ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٦ - الحديث ٢٧
شَاءَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الْقَضَاءَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الِانْفِرَادِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٥]
٢٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَكْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٢٦]
٢٦سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى فَقَالَ صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ كَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً.
[الحديث ٢٧]
٢٧أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ لَيْسَ يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الِانْفِرَادِ
حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها، إلا إذا وصل في حال الخطبة و جلس
مستمعا لها. و قال ابن الجنيد: من فاتته و لحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات. و
نحوه قال علي بن بابويه، إلا أنه قال: يصليها بتسليمة. و الأصح السقوط مطلقا. الحديث الخامس و العشرون:
و الظاهر أن المراد بالعيد عيد الفطر، و الغرض نفي الوجوب.
الحديث السادس و العشرون: مرسل كالموثق.
الحديث السابع و العشرون: ضعيف.